السيد محمد باقر الصدر
260
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
ذلك ممّا يعدّ جزءَ الكلمة ، والأحوط الموالاة بين المضاف والمضاف إليه ، والمبتدأ وخبره ، والفعل وفاعله ، والشرط وجزائه ، والموصوف وصفته ، والمجرور ومتعلّقه ، ونحو ذلك ممّا له هيئة خاصّة على نحوٍ لا يجوز الفصل فيه بالأجنبي ، فإذا فاتت سهواً أعاد القراءة ، وإذا فاتت عمداً فالأحوط وجوباً الإتمام والاستئناف « 1 » . مسألة ( 68 ) : إذا شكّ في حركة كلمةٍ أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم بالبطلان بل مع الشكّ « 2 » ، لكن لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه ، فإذا انكشف أنّه مطابق للواقع لم يُعِد الصلاة ، وإلّا أعادها . الفصل الخامس في الركوع : وهو واجب في كلّ ركعةٍ مرّةً ، فريضةً كانت أو نافلة ، عدا صلاة الآيات ، كما سيأتي . كما أنّه ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمداً وسهواً ، عدا صلاة الجماعة فلا تبطل بزيادته للمتابعة ، كما سيأتي ، وعدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهواً « 3 » . ويجب فيه أمور : الأوّل : الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين ،
--> ( 1 ) إذا لم يكن الفصل مقصوداً من أول الأمر فلا يحكم بالبطلان ( 2 ) الظاهر جواز القراءة بالوجهين في بعض الموارد ، كما إذا كان التردّد - مثلًا - بين حركتين لا تخرج الكلمة عن كونها ذكراً ، سواء حُرِّكت بهذه الحركة أو بتلك ( 3 ) لا يخلو الحكم عن إشكال